فصل : وأما
المباح للرجال والنساء فخواتم الفضة
وحلية المصحف ، فأما
حليته بالذهب فعلى وجهين :
أحدهما : مباح لما فيه من إعظام القرآن .
والثاني : محظور والأول أصح ، فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا يختلف ، ويجوز
للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفا من فضة أو ذهب ، فقد روي
أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ويجوز
للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب والفضة ، فقد فعل ذلك
عثمان بن عفان رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحا نظر ، فإن نشب في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه ، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين .