مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن
انكسر حليها فلا زكاة فيه " .
قال
الماوردي : أما الكسر فضربان :
أحدهما : أن يكون يسيرا يمكن لبس الحلي معه ، فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير لهذا الكسر ، ويكون في زكاته قولان .
والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيرا يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة أحوال أحدها :
أن يعده كنزا ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قولا واحدا .
والحالة الثانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته قولان .
والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان :
أحدهما : وهو منصوص
الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان .
والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد خرج عن حكم الحلي وصار مالا مقتنى فتجب فيه الزكاة قولا واحدا .