الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه " .

قال الماوردي : أما الكسر فضربان :

أحدهما : أن يكون يسيرا يمكن لبس الحلي معه ، فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير لهذا الكسر ، ويكون في زكاته قولان .

والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيرا يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة أحوال أحدها :

أن يعده كنزا ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قولا واحدا .

والحالة الثانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته قولان .

والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان .

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد خرج عن حكم الحلي وصار مالا مقتنى فتجب فيه الزكاة قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية