مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة ، في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له ، فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
[ ص: 279 ] إذا ملك الرجل حليا بابتياع أو ميراث ، أو وصية ، أو هبة ، أو مغنم فإن اقتناه لنفسه ، أو أعده للتجارة به ففيه الزكاة . وإن حلى به نساءه أو جواريه ففي زكاته قولان ، ولو اتخذ رجل حليا للإعارة كان مباحا وفي زكاته قولان .
وقال
أبو عبد الله الزبيري وكان شيخ أصحابنا في عصره :
اتخاذ الحلي للكرى والإجارة محظور وزكاته واجبة ، قال : وإنما كان محظورا : لأنه خرج عن عرف السلف بالإجارة ، وعدل عما وردت به السنة ، والإعارة والحلي إذا عدل به عما وضع له كان محظورا وزكاة المحظور واجبة ، وعلى الأول جمهور أصحابنا ، وإن كان لقول الزبيري وجه ، ويختار أن يكرى حلي الذهب بالفضة ، وحلي الفضة بالذهب فإن أكرى حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة ففيه وجهان :
أصحهما : جوازه : لأنه أجرة .
والثاني : لا يجوز خوف الربا وهذا لا وجه له : لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ، ولو جاز أن يمنع من إجارة حلي الذهب بالذهب خوف الربا لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الربا ، وقد أجمعوا على جوازه فدل على فساد هذا الاعتبار والله أعلم .