فصل : قال
المزني رضي الله عنه : " وقد قال
الشافعي في غير كتاب الزكاة : " ليس في الحلي زكاة وهذا أشبه بأصله : لأن أصله أن في الماشية زكاة ، وليس على المستعمل منها زكاة ، فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة ، وليس في المستعمل منهما زكاة " .
قال
الماوردي : وهذا الذي قاله
المزني لعمري حجة من أسقط
زكاة الحلي ، أنه لما كان في الماشية زكاة وليس في المستعمل منها زكاة وجب أن يكون في الذهب والورق زكاة ، وليس في المستعمل منها زكاة ولمن قال بوجوب زكاة الحلي أن ينفصل عن هذا ، بأن زكاة المواشي تجب بوصف زائد ، وهو السوم فإذا استعمل فقد عدم الوصف الموجب فسقطت الزكاة وليس كذلك الذهب والورق : لأن زكاتهما تجب من غير وصف يعتبر فإذا استعملا لم يمنع استعمالهما وجوب الزكاة فيهما ، أو لا ترى أن ما استعمل من المواشي فيما لا يحل من قطع الطريق ، وإخافة السبيل لم تجب فيه الزكاة ، وما استعمل من الذهب والورق فيما لا يحل من الأواني والحلي وجبت فيه الزكاة فوضح الفرق بين ما استعمل من المواشي وبين ما استعمل من الحلي والله أعلم .