الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فكل ما أوجب الوضوء فهو بالعهد والسهو سواء " .

[ ص: 207 ] وهذا كما قال لا فرق في الأحداث الموجبة للوضوء بين عمدها وسهوها والقصد والخطأ فيها لأن النوم موجب الوضوء وإن لم يكن مقصودا والاحتلام يوجب الغسل وإن لم يكن فيه عامدا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من المذي وإن كان بغير اختياره ، وبالانصراف من الصلاة عند سماع الصوت والريح وهو بغير اختياره فدل على استواء الحكم في العمد والسهو .

التالي السابق


الخدمات العلمية