فصل :
إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة ، وعلى القول الثاني فهو مخير بين إخراج قفيزين ونصف حنطة ، وبين إخراج سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف لا غير ، فلو حال الحول وقيمته ثلاثمائة فلم يخرج زكاته حتى زادت وبلغت قيمته أربعمائة ، فالجواب على ما مضى ، يخرج على القول الأول قفيزين ونصف حنطة ، وعلى القول الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير : لأن الزيادة الحادثة بعد الحول هي في ملكه لا حظ للمساكين فيها ، فلو حال الحول وقيمته ثلاثمائة فلم يخرج زكاته حتى نقصت قيمته فصارت مائتين ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان أو بعده ويكون الجواب على ما مضى ، على الأول يخرج قفيزين ونصفا ، وعلى الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف ، وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف : لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة فلم يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها شيء .
والضرب الثاني : أن يكون نقصان القيمة لفساد حصل في الحنطة من بلل أو عفن ، فهذا على ضربين .
أحدهما : أن يكون ذلك منسوبا إلى فعله ومضافا إلى تفريطه ، فيلزمه ضمان النقص ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص ، فإن عدل إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادها أخرج قفيزين ونصفا لا غير ، وعلى القول الثاني هو مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصفا لا غير .
[ ص: 290 ] والضرب الثاني : أن يكون النقص غير منسوب إليه فهذا ، على ضربين :
أحدهما : أن يكون حادثا بعد إمكان الأداء فيكون ضامنا للنقص كما مضى .
والضرب الثاني : أن يكون حادثا قبل إمكان الأداء فلا يكون له ضامنا ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف من حنطة لا غير ، وعلى الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف من حنطة وبين خمسة دراهم ، وعلى الثالث عليه إخراج خمسة دراهم لا غير ويكون النقص داخلا على المساكين كدخوله عليه والله أعلم .