مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة ، وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير ، فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا ، وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
اشترى عرضا للتجارة ثم باعه في الحول بعرض ثان للتجارة ثم باع الثاني بثالث ، والثالث برابع بنى ذلك كله على حول العرض الأول ، بخلاف من بادل ماشية بماشية لمعنيين هما : دلالة وفرق .
أحدهما : أن زكاة العرض في قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير منقطع بالبيع : فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن .
والثاني : أن نماء التجارة يحصل ببيعها وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلا لحولها والله أعلم .