مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم ، وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد " .
[ ص: 294 ] قال
الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا
اشترى عرضا بعرض أنه يقوم بغالب نقد البلد فأما إذا اشتراه بدراهم أو دنانير فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون الثمن نصابا إما مائتي درهم أو عشرين دينارا ، فهذا يقومه بما اشتراه به ، وإن كان غالب نقد البلد غيره فإن اشتراه بمائتي درهم قومه بها ، وإن كان غالب نقد البلد دنانير ، وإن اشتراه بعشرين دينارا قومه بها ، وإن كان غالب نقد البلد دراهم ، وإذا اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا قوم بالدراهم ما قابلها ، وبالدنانير ما قابلها .
وقال
أبو حنيفة : يقومه بغالب نقد البلد وهو قول
ابن الحداد المصري من أصحابنا ، قال : لأن القيم لا تعتبر إلا بغالب النقد كالمتلفات وهذا غلط : لأن العرض فرع لثمنه وتقويم الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخل أولى من تقويمه بغيره : لأنه قد جمع معنيين لم يجمعهما غيره .
أحدهما : أن حوله يعتبر به .
والثاني : أن له مدخلا في التقويم ، أو لا ترى أن الحائض ترد إلى أيامها فإذا عدمتها ردت إلى الغالب ، وكذلك في هذا الموضع فأما المتلفات فإنما قومت بالغالب لعدم ما هو أولى منه .
والضرب الثاني : أن يكون الثمن أقل من نصاب فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون الثمن جنسا واحدا .
والثاني : أن يكون جنسين فإن كان جنسا واحدا كأنه اشتراه بمائة درهم ، أو عشرة دنانير فعلى وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق يقوم بغالب نقد البلد : لأنه لما لم يبن حوله على ثمنه لم يقومه بثمنه .
والوجه الثاني : يقوم بنفسه وهو أصح : لأنه فرعه فكان أولى به ، وإن كان الثمن جنسين كأنه اشتراه بمائة درهم وبعشرة دنانير ففيه ثلاثة أوجه :
[ ص: 295 ] أحدها : يقوم بغالب نقد البلد .
والثاني : بثمنه فيقوم بالدراهم ما قابلها وبالدنانير ما قابلها .
والثالث : يقوم بالدراهم لأنها أصل وطريقها النص ، والدنانير بيع وطريقها الاجتهاد .