الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم : لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا اشترى عرضا بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير فإن علم قيمة العرض بالدراهم عند حلول حوله أخرج قيمته ، وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم وأخرج الزكاة دراهم ، ولم يخرجها دنانير ، فإن أخرجها دنانير لم تجزه : لأنه أخرج غير ما وجبت عليه ، ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول ، وإن كان قد ما اشتراه به لا يختلف أصحابنا فيه ، والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير ، قبل الحول وتسقط زكاة ما مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين ، هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه بعد وجوب زكاته ، ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وإذا باعه قبل الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه ، كما لو كان معه ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار ، لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت زكاتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية