مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو أقامت عنده مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها ألف درهم أو مائة دينار فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها : لأن الزكاة فيها بأنفسها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا
كانت معه مائة دينار أقامت بيده أكثر الحول ثم باعها بألف درهم أو بمائة دينار أو كان معه ألف درهم فباعها بمائة دينار أو بألف درهم فله حالان :
أحدهما : أن لا يقصد بها التجارة ، ولا يبيعها لطلب الربح فهذا يستأنف بما ملكه أخيرا من الدراهم والدنانير الحول ، ولا يبني على ما مضى .
وقال
أبو حنيفة ،
ومالك : يبني على الحول ولا تسقط الزكاة بهذا البيع ، وقد مضى الكلام معهما في بيع المواشي .
[ ص: 296 ] والحال الثانية : أن يكون صرفا يقصد به التجارة وطلب الربح والنماء ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس يبني على حول الثانية على الأولى ويزكي ، ولا تسقط الزكاة بالبيع اعتبارا بعروض التجارة : لأنه لما وجبت فيه الزكاة ، وإن لم تكن في أصولها زكاة فلأن تجب في الدراهم والدنانير أولى : لأن في أصلها زكاة ولأن ما تجب زكاته مع عدم النماء ، فلأن تجب زكاته مع حصول النماء أولى .
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وبه قال
أبو إسحاق لا زكاة ، ويستأنف الحول بالآخرة ، ولا يبني لقوله صلى الله عليه وسلم : "
لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول " ولأنه أصل في نفسه تجب زكاته في عينه ، فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره كالمواشي ، إذا بادلها بمواشي ، ولأن قصد التجارة لا يزيل حكم العين : لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل : لأن ما يحصل من ربحها يسير : لأن إن باعها بجنسها لم يجز إلا مثلا بمثل ، فإن باعها بغير جنسها لم يجز إلا يدا بيد ومع ارتفاع النسيئة يقل الربح وهذا أقيس ، والأول أحوط .