مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو اشترى عرضا لغير تجارة فهو كما لو ملك بغير شراء فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا اشترى عرضا للقنية ، فلا زكاة فيه فإن نوى بعد الشراء أن يكون للتجارة ، لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه ، حتى يتجر به ولا يكون لمجرد نيته حكم ، وهو قول
مالك وأبي حنيفة . وقال
أحمد بن حنبل ،
وإسحاق بن راهويه : يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بمجرد النية ، وهو قول
الحسين الكرابيسي من أصحابنا : لأن
عرض التجارة ، لو نوى به القنية سقطت زكاته بمجرد النية فكذلك
عرض القنية ، إذا نوى به التجارة جرت فيه الزكاة بمجرد النية ، وهذا خطأ : لأن الزكاة إنما وجبت في العرض لأجل التجارة ، والتجارة تصرف وفعل الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية ، حتى يقترن به الفعل وشاهد ذلك من الزكاة ، طرد وعكس فالطرد أن زكاة المواشي تجب بالسوم ، فلو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم ، والعكس أن زكاة الفضة واجبة إلا أن يتخذها حليا فلو نوى أن تكون حليا لم تسقط الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها الفعل ، وإذا كان شاهد الزكاة طردا وعكسا يدل على ما أثبت من انتقال الحكم المعلق بالفعل حين يوجد الفعل ثبت
[ ص: 297 ] أن
عروض القنية لا تجب زكاتها بمجرد النية ، حتى يقترن بها فعل التجارة ، فأما استدلالهم فسنجعل الجواب عنه فرقا نذكره في موضعه من المسألة الآتية بشاهد واضح .