فصل : قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية ، وأن يكون محمولا على نيته من قنية ، أو تجارة فأما
ما اشتراه بغير نية ، كأنه اشترى عرضا بعرض ، ولم ينو شيئا فهذا على أربعة أقسام :
أحدها : أن يشتري عرضا بعرض عنده ويعطيه عرضا عند بائعه للقنية فيكون للقنية ، ولا زكاة فيه اعتبارا بأصله .
والقسم الثاني : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للتجارة فيكون للتجارة ، وتجري فيه الزكاة اعتبارا بأصله ، وإن في إحداث نية التجارة في كل عقد مشقة فكان ظاهر حاله استصحاب التجارة ، ما لم تعتبر النية .
والقسم الثالث : أن يشتري بعرض عنده للقنية عرضا عند بائعه للتجارة ، فيكون للقنية ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله .
والقسم الرابع : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للقنية ، ففيه وجهان : أصحهما : أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية تنقل عنه .
والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيه ، استدامة لحكم العرض في نفسه قبل ابتياعه ، وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية عرضا عند بائعه للتجارة ، فإن لا يكون للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتبارا بأصله فكذلك في هذا الموضع .