فصل : فإذا
ثبت أن ما اشتراه بدون النصاب جرت فيه الزكاة وإن كانت قيمته وقت الشراء دون النصاب ، فالواجب أن تعتبر قيمته عند حلول حول الثمن الذي ابتاعه به كأن بلغت نصابا فأكثر إخراج زكاته من قيمته بالغا ما بلغت فإن نقصت عن النصاب ، فلا زكاة فيه ، فإن زادت قيمته بعد الحول حتى بلغت نصابا ، كأن كان يسوي عند حلول الحول مائة وخمسين ، ثم زادت قيمته بعد شهر حتى صارت تسوي مائتي درهم ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق وجمهور أصحابنا ، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الثاني لنقص قيمته عن النصاب ، وقت اعتبارها وهو رأس الحول .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاة ، لحوله الماضي وكأنه تأخر إلى حين الزيادة .