فصل : فإن
اشترى عرضا بمائتي درهم ، ثم باعه في تضاعيف الحول بمائة درهم ، ثم اشترى بالمائة عرضا ثانيا ، استأنف حوله من حين ملكه ولم يبن على حول العرض الأول : لأنه لما نض ثمنه وكان دون النصاب بطل حوله ، ومن اعتبر من أصحابنا قيمة العرض في أثناء الحول ، يقول : قد بطل حول العرض الأول بنقصان قيمته ولا يستأنف حول الثاني إلا أن تبلغ قيمته نصابا .
[ ص: 301 ]