[ ص: 208 ] باب
ما يوجب الغسل
قال
الشافعي : " أخبرنا الثقة هو
الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=920805عن عائشة أنها قالت : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا . ورواه من جهة أخرى عن
عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920806إذا التقى الختانان وجب الغسل . ( قال ) حدثنا
إبراهيم قال حدثنا
موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا
الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي في هذا الحديث مثله .
قال
الماوردي : وهذا كما قال لما فرغ
الشافعي من ذكر ما يوجب الوضوء عقبه بذكر ما يوجب الغسل ، والذي يوجب الغسل أربعة أشياء :
شيئان منهما يشترك فيهما الرجال والنساء ، وشيئان منهما يختص بهما النساء ، دون الرجال ، فأما الشيئان اللذان يشترك فيهما الرجال والنساء :
فأحدهما :
التقاء الختانين .
والثاني : إنزال المني ، فأما التقاء الختانين فموجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن وهو قول الأكثر من الصحابة والجمهور والتابعين والفقهاء .
وقال
داود بن علي : لا غسل فيه إذا لم يكن معه إنزال ، وبه قال من الصحابة
أبي بن كعب ،
وسعد بن أبي وقاص ،
وأبو سعيد الخدري استدلالا برواية
الزهري عن
أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920807 " الماء من الماء " يعني الاغتسال من الإنزال فدل على انتفائه من غير الإنزال .
[ ص: 209 ] وبما رواه
هشام بن عروة عن أبيه عن
أبي أيوب الأنصاري عن
أبي بن كعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920808سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، فقال : يتوضأ ولا غسل عليه . ومعنى يكسل : يقطع جماعه .
وبما روى
أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920809 " إذا كسل أحدكم أو أقحط فلا غسل عليه " قوله : أقحط أي لم ينزل .
ودليلنا ما رواه
الشافعي عن
سفيان ، عن
علي بن زيد بن جدعان ، عن
سعيد بن المسيب أن
أبا موسى الأشعري سأل
عائشة عن التقاء الختانين فقالت
عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920806 " إذا التقى الختانان وجب الغسل " . وروى
الشافعي ، عن
إسماعيل بن علية ، عن
علي بن زيد ، عن
سعيد بن المسيب ، عن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=920810إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل .
وروي عن
أبي داود ، عن
محمد بن مهران ، عن
ميسر الحلبي ، عن
أبي غسان ، عن
أبي حازم ، عن
سهل بن سعد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920811حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة ، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدو الإسلام ثم أمر بالاغتسال من بعد . وروى
أبو داود ، عن
مسلم بن إبراهيم ، عن
شعبة ، عن
قتادة ، عن
الحسن بن أبي رافع ، عن
[ ص: 210 ] أبي هريرة أن النبي أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920812 " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " .
فأما الجواب عن أخبارهم [ فهو ] أنها منسوخة بما روينا عن
أبي بن كعب .
وروي عن
محمود بن لبيد ، قال : سألت
زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل فقال :
[ ص: 211 ] يغتسل فقلت : إن
أبيا كان يقول لا يغتسل فقال : إن
أبيا كان نزع عنه قبل أن يموت أي : رجع فدل على أنه منسوخ إذ لا يجوز أن يرجع الصحابي عن نص إلا بعد علمه بالنسخ ، ومن أصحابنا من كان يمتنع من حملها على النسخ ، ويتأولها فيمن هم بالجماع فأكسل عن الإيلاج فعليه الوضوء دون الغسل ، وهذا التأويل مع انتشار اختلاف الصحابة ثم رجوع من خالف مع ظهور الحجة فاسد ، وإن كان لولا ذلك محتملا .