فصل : إذا
كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضا للتجارة فحال الحول ، وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع : لأن قيمة العرض مع الدراهم نصاب كامل ، ولو كان قد اشترى بجميع المائة عرضا ثم استفاد بعد شهر مائة أخرى نظر ، فإن حال حول العرض وقيمته مائتان زكاهما ، فإذا حال الحول على المائة المستفادة زكاها أيضا وإن حال حول العرض ، وقيمته أقل من مائتين لم يزكها حتى يحول حول المائة المستفادة فإن حال حولها نظر فإن كانت المائة إذا ضمها إلى قيمة العرض صارت نصابا كاملا زكى الجميع ، وإن كانت أقل من ذلك لم يزكها .