فصل :
إذا اشترى عرضين بمائة درهم فتلف أحدهما قبل الحول وبقي الآخر ، قومه إذا حال حوله فإن بلغ نصابا زكاه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن كان معه مائتا درهم ستة أشهر فاشترى بهما عرضين بنى حوليهما على حول المائتين ، فإن تلف أحدهما قبل الحول اعتبر حول الباقي من حين ملكه ، ولم يبن حوله على حول ثمنه : لأن ثمنه أقل من نصاب .