فصل : إذا
اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بدين ، فذلك على ضربين :
أحدهما : أن يبيعه قبل الحول .
والثاني : بعد الحول فإن باعه بعد الحول زكاه سواء باعه بحال أو مؤجل على معسر : لأن الزكاة قد وجبت في قيمته بحلول حوله ، وإن باعه قبل الحول فعلى ضربين :
أحدهما : أن يبيعه بدين حال ، وذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون على موسر .
والثاني : أن يكون على معسر ، فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العرض ، فإذا حال حوله أخرج زكاته ، وإن كان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .
والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال حوله وقبضه أخر زكاته .
والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل ، فهل يكون مالكا للدين أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ، لا يكون مالكا له فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .
[ ص: 302 ] والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي يكون مالكا له فعلى هذا يكون كالمال المغصوب ، هل تجري فيه الزكاة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .
والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال حوله وقبضه أخرج زكاته .