الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا : إن زكاة التجارة أولى على قوله في " القديم " قوم الأصل والثمرة ، وأخرج ربع العشر من جميع القيمة ، وإذا قلنا : إن زكاة العين أولى أخرج عشر الثمرة أو نصف عشرها ، على حسب حالها ، ثم هل ينوب ذلك عن رقبة الأرض وأصل التجارة على وجهين :

أحدهما : لا ينوب عنها ، ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرها ، إن بلغت القيمة نصابا ،

: لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته الزكاة ، وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة .

والوجه الثاني : ينوب عن الأصل : لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل ، فلا ينوب عنه وجها واحدا فلو بلغت الثمرة قبل إمكان الأداء إذا قلنا بوجوب زكاة العين ، فهل يعدل إلى زكاة التجارة ؟ على وجهين : بناء على الوجهين الماضيين .

أحدهما : يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول : إن زكاة العين لا تنوب عن الأصل .

والثاني : لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول : إن زكاة العين تنوب عن الأصل .

[ ص: 305 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية