فصل : فإذا تقرر هذان القولان وثبت أن أصحهما وجوب الزكاة وأن الدين لا يمنع منها ، فلا فرق بين أن يكون الدين من جنس المال ، أو من غير جنسه حتى لو
كان معه مائتا درهم ، وعليه دين من دنانير أو بر أو شعير قدر قيمته مائتا درهم ، فهو كما لو كان معه مائتا درهم ، فتكون الزكاة على قولين ، وكذا لا فرق بين الزكاة والعشر على القولين جميعا : لأن العشر عندنا زكاة وإنما فرق
أبو حنيفة ومالك بينهما ، فلو أخرج الله تعالى له خمسة أوسق من ثمرة أو زرع ، وكان عليه مثلها دينا ، أو مثل قيمتها دراهم أو دنانير كانت الزكاة على قولين ، فلو كان معه مائتا درهم نقدا وعليه مائتا درهم دينا فزكاتها على قولين أيضا ، إن ثبت أن الدين يمنع وجوب الزكاة فلا زكاة عليه : لأن الباقي بعد الدين أقل من نصاب ، وإن قلنا : لا يمنع فعليه زكاة مائتين فلو كان معه أربعمائة درهم نقدا وعليه مائتا درهم دينا فعلى هذين القولين أحدها : تجب زكاة المائتين لا غير .
والثاني : زكاة الأربعمائة إذا قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة .