مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو قضى عليه بالدين وجعل له ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة : لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منها كالمرتهن للشيء فيكون للمرتهن ماله فيه وللغرماء فضله " .
قال
الماوردي : وصورتها : في رجل له مال وعليه من الدين مثل ما بيده ، فقدم إلى القاضي فحكم عليه به ، فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحكم عليه بأدائه لقيام البينة ، ولم يحجر عليه ، ولا على ماله ، فهذا الحكم غير مؤثر في الزكاة ويكون كثبوته بإقراره ، ووجوب الزكاة عليه على ما ذكرنا من القولين .
والقسم الثاني : أن يحكم عليه بالدين ويجعل لغرمائه أخذ ماله حيث وجدوه بتمليك منه كأن قال لكل واحد منهم ، قد جعلت لك بدينك العبد الفلاني ، أو الثوب الفلاني ، الذي قد عرفته ، وبعتك هو بمالك علي فقبل كل واحد منهم ذلك ، وصار ملكا لهم فلا زكاة عليه : لأن ملكه قد زال عما بيده .
والقسم الثالث : أن يحكم بالدين ويحجر عليه في ماله من غير أن يجعله لغرمائه فإن قلنا : الدين مانع من وجوب الزكاة فلا زكاة عليه ، وإن قلنا لا يمنع فهل عليه الزكاة هاهنا أم لا ؟ على قولين بناء على اختلاف قوله في زكاة المال المغصوب : لأن الحجر مانع من التصرف كالغصب ، فإن قيل : الصبي قد حجر عليه التصرف في ماله ، ولم يكن الحجر مانعا
[ ص: 313 ] من وجوب الزكاة فيه فهلا كان الحجر غير مانع من وجوب الزكاة فيه ؟ قلنا : حجر الصبي والسفيه واقع لأجلهما ، ولحفظ أموالهما عليهما ، وحجر هذا المفلس لأجل غرمائه ، ولحفظ ماله على غيره ، فكان هذا الحجر موهيا لملكه .