فصل : فلو
قدمه غرماؤه إلى القاضي فجحدهم ولم يكن لهم بينة فحلف لهم ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا أن جحوده غير مؤثر ويمينه الكاذبة غير مبرئة لبقاء الحق عليه في ذمته ، فتكون زكاة ما بيده على قولين .
والوجه الثاني : أن جحوده مع يمينه فقد أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين فصار في حكم من لا دين عليه لسقوط المطالبة عنه ، فتكون زكاة ما بيده واجبة قولا واحدا والله أعلم بالصواب .