الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قدمه غرماؤه إلى القاضي فجحدهم ولم يكن لهم بينة فحلف لهم ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا أن جحوده غير مؤثر ويمينه الكاذبة غير مبرئة لبقاء الحق عليه في ذمته ، فتكون زكاة ما بيده على قولين .

والوجه الثاني : أن جحوده مع يمينه فقد أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين فصار في حكم من لا دين عليه لسقوط المطالبة عنه ، فتكون زكاة ما بيده واجبة قولا واحدا والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية