الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال المزني ) وقد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى : إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه ، والأول من قوليه مشهور " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في رهن الماشية ، وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة كذا رهن الدراهم والدنانير ، لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان الدين مستغرقا لقيمة الرهن ، وهو لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة أقاويل مضت . أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين ، والثالث هما سواء فيخرج من كل واحد منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية