مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : "
وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال
المزني ) وقد قال في كتاب اختلاف
ابن أبي ليلى : إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه ، والأول من قوليه مشهور " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في رهن الماشية ، وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة كذا
رهن الدراهم والدنانير ، لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان
الدين مستغرقا لقيمة الرهن ، وهو لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة أقاويل مضت . أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين ، والثالث هما سواء فيخرج من كل واحد منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم .