مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن كان
له دين يقدر على أخذه ، فعليه تعجيل زكاته كالوديعة " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة مرتبة ، وسنذكرها الآن على غير ذلك الترتيب ليكون التكرار مفيدا .
اعلم أن من له دين فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون حالا ، أو مؤجلا فإن كان مؤجلا فعلى وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق يكون مالكا له ، وفي زكاته قولان كالمال المغصوب . والقول الثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكا له ، ولا زكاة فيه حتى
[ ص: 314 ] يقبضه ، ويستأنف حوله ، وإن كان الدين حالا فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون على معسر فلا تلزمه زكاته قبل قبضه فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى ، أو يستأنف حوله ؟ على قولين .
والضرب الثاني : أن يكون على موسر فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون جاحدا فلا زكاة عليه قبل قبضه ، وبعد قبضه على قولين كالدين على معسر .
والضرب الثاني : أن يكون معترفا فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون مماطلا مدافعا فلا زكاة فيما عليه ، كالمال الغائب فإذا قدم فزكاة ما عليه واجبة لما مضى قولا واحدا ، وإن لم يقبضه : لأنه قادر على قبضه .
والضرب الثاني : أن يكون حاضرا ، فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض : لأن هذا " الوديعة " بل أحسن حالا منها : لأنه في السنة .