الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ما في ذمة العبد من مال كتابته أو الخراج المضروب على رقبته ، فلا زكاة فيه على سيده حتى يقبضه ويستأنف حوله : لأنه ليس بدين لازم والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية