فصل : فإذا تقرر توجيه القولين في استقرار ملك الأجرة
فزكاة الأجرة مبنية عليهما ، فإن قلنا : إن ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه من الأحوال ما كانت الأجرة باقية بيده كسائر أمواله وإن قلنا : إن استقرار ملكه عليها معتبر بمضي المدة ، وعليه فرع
الشافعي ، فإذا مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمسة وعشرين دينارا من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينار ، فإذا مضى الحول الثاني بنينا استقرار ملكه على خمسين دينارا منذ سنتين ، قد زكى خمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها السنة الثانية إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ، ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى لسنتين فيخرج منها دينارا وربعا ، فإذا مضى الحول الثالث بنينا استقرار ملكه على خمسة وسبعين دينارا منذ ثلاث سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين دينارا فيها لسنتين فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها دينارا ونصفا وربعا وثمنا ، فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين دينارا فيها لسنتين فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا ، في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها دينارا ونصفا وربعا وثمنا ، فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسة وسبعين دينارا منها لثلاث سنين ، فيزكيها السنة الرابعة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنين الثلاث ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا الرابعة لأربع سنين فيخرج منها دينارين ونصفا ، وفي حساب زكاتها دورا ضربت عن ذكره خوفا من الإطالة ، وقصدت أوضح طرق المسألة ليكون مأخذها أسهل ، والله ولي الإعانة .