فصل : فلو
انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله ، وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى ، واستقر ملكه من الأجرة على ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى ، فلو كان قد أخرج زكاة جميع الأجرة ، لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة .