الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إخراج الزكاة إذا وجبت في المال على ما مضى من الشرح والترتيب فللبائع حالان :

إحداهما : أن يجيب إلى دفعها من ماله ، فلا كلام .

والحالة الثانية : أن يأبى أن يدفعها من ماله ويمتنع أن يخرجها إلا من مال المبيع ، فله حالان :

إحداهما : أن يكون معسرا بها فللساعي أن يأخذ الزكاة منها سواء وجدها في يد البائع ، أو يد المشتري تم البيع بينهما أو بطل .

والحالة الثانية : أن يكون موسرا بها فله حالان :

إحداهما : أن يكون يريد بامتناعه فسخ العقد فله ذاك إن كان في خيار مجلس ، أو خيار [ ص: 326 ] شرط هو لهما معا ، أو له وحده فأما إن كان في خيار شرط هو للمشتري دونه لم يكن له الفسخ .

والحالة الثانية : أن لا يريد بامتناعه فسخ البيع وإنما يريد إخراج الزكاة من حيث يجب إخراجها من غير أن يتطوع ، فالمال المبيع على ضربين :

أحدهما : أن يكون مما تجب الزكاة في قيمته كعروض التجارات ، فهذا يجب أن تؤخذ زكاته من مال بايعه دون المال المبيع لأن حق المشتري قد تعلق بالعين ، والزكاة واجبة في القيمة ، وما تعلق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق بالقيمة .

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب زكاة عينه كالمواشي والفضة والذهب ، فإن قيل : الزكاة وجبت في العين وجوب استحقاق أخذت الزكاة من المبيع ، وإن قلنا وجبت في الرقبة وجوبا منبرما أخذت الزكاة من البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية