الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها ، والقول في ذلك قوله مع يمينه " .

[ ص: 331 ] قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية