فصل : إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان ، لم يجز أن يجعل ما عليه من دينه قصاصا من زكاته ، إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه ، فيجوز ، وقال
مالك إن
جعل ما على الفقير من دينه قصاصا من زكاته جاز ، وهذا غير صحيح والعجب له إذا منع من ابتياعها بعوض عاجل وجوز أن يكون قصاصا بدين هالك هذا مذهب ظاهر الفساد .