مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطعن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
أما
وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه ، وأما وقت إخراج الزكاة منه فبتخليصه وتصفيته حتى يصير ورقا خالصا أو ذهبا صافيا ، كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحها ، ويخرج منها بعد جفافها وصرامها ، كذلك معادن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بالأخذ والاستخراج ، وتجب الزكاة منها بعد التصفية والتميز تشبيها بما ذكرنا ولأن النصاب فيه معتبر ، ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه ، وعليه التزام مؤنته والله أعلم .