مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن ، والقول فيه قوله مع يمينه إن استهلكه " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز إخراج
زكاة الذهب والورق قبل التمييز والتصفية ، فإن أخرجها قبل تمييزها وتصفيتها وجب على المصدق رد ما أخذه ، وكان ضامنا له حتى يرده : لأنه أخذ ما لا يجوز أن يأخذه ، فإن تلف في يده كان عليه غرم قيمته فإن كان ذهبا غرم قيمته ورقا ، وإن كان ورقا غرم قيمته ذهبا فإن اختلفا في القيمة ، كان القول قول المصدق مع يمينه : لأنه غارم فلو رده عليه ، فقال رب المال : ليس هذا لي ، أو قد كان أكثر من هذا ، فالقول أيضا قوله مع يمينه ، فلو لم يرد المصدق ما أخذه حتى صفاه وميزه ، وكان ذلك بقدر ما وجب من الزكاة أجزأه ، وإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل طالب بالنقصان كأنه ميز ما أخذه فكان عشرة دراهم ، فيحتسب بهذه العشرة وإن كان جملة ما أخذ من المعدن بعد تمييزه أربعمائة درهم ، فالعشرة قدر زكاتها إذا قيل : إن الواجب فيها ربع العشر وإن كان أكثر طالب بالزيادة عليها ، وإن كان أقل رد ما فضل منها ويشبه ذلك من زكاة الثمار ، أن يأخذ المصدق عشر الثمرة رطبا وهي مما تصير تمرا فعليه رده ، فلو لم يرده حتى جففه احتسب بما حصل منه من زكاة رب المال وطالب بما زاد أو رد ما نقص والله أعلم .