الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال : لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره " .

قال الماوردي : وهو كما قال :

بيع تراب المعدن وتراب الصاغة غير جائز .

وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة : لأن اختلاط الشيء بغيره لا [ ص: 335 ] يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير والند المعجون ، والدلالة على فساد مذهبه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرز وفي تراب المعادن والصاغة أعظم الفرد : لأن المقصود منه مجهول ، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة ، وما ذكره من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير فإنما جاز : لأن كل واحد منهما مقصود ، ومثله إذا اختلطت الدراهم بالدنانير جاز بيعها : لأن كل واحد منها مقصود ، فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز ، فإن باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين .

إحداهما : خوف الربا .

والثانية : جهالة المعقود . فلو باع تراب الفضة بالذهب ، أو تراب الذهب بالفضة لم يجز عندنا لجهالة العقود ، وجاز عند أبي حنيفة لزوال الربا .

التالي السابق


الخدمات العلمية