مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال : لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره " .
قال
الماوردي : وهو كما قال :
بيع تراب المعدن وتراب الصاغة غير جائز .
وقال
مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة : لأن اختلاط الشيء بغيره لا
[ ص: 335 ] يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير والند المعجون ، والدلالة على فساد مذهبه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرز وفي تراب المعادن والصاغة أعظم الفرد : لأن المقصود منه مجهول ، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة ، وما ذكره من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير فإنما جاز : لأن كل واحد منهما مقصود ، ومثله إذا اختلطت الدراهم بالدنانير جاز بيعها : لأن كل واحد منها مقصود ، فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز ، فإن
باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين .
إحداهما : خوف الربا .
والثانية : جهالة المعقود . فلو باع تراب الفضة بالذهب ، أو تراب الذهب بالفضة لم يجز عندنا لجهالة العقود ، وجاز عند
أبي حنيفة لزوال الربا .