مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن كان المعدن غير حاقد فقطع العمل فيه ثم استأنفه لم يضم ، كثر القطع عنه له أو قل ، والقطع ترك العمل لغير عذر أداه أو علة مرض أو هرب عبيد ، لا وقت فيه إلا ما وصفت " .
[ ص: 338 ] قال
الماوردي : أما قوله غير حاقد يعني مانع لنيله يقال حقد المعدن إذا منع وأنال إذا أعطاه ، فلو
كان المعدن منيلا غير حاقد فقطع العمل فيه ، فذلك ضربان :
أحدهما : أن يقطعه لعذر من مرض أو هرب عبيد ، وتعذر آلة ، فإذا أعاد ضم ما أصابه بعد عوده إلى ما أصابه قبل فقد قطعه : لأن القطع لم يقع باختياره فكان بمنزلة زمان النيل ، وأوقات الاستراحة
والضرب الثاني : أن يقطعه مختارا ناويا ترك العمل فيه ، فإن عاد صار مستأنفا ولم يضم ما أصابه في الثاني إلى ما أصابه في الأول ، كمن غير نية التجارة ثم استأنفها لم يبن على ما مضى ، واستأنف حكمها والله أعلم .