مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : " وقال في موضع آخر : والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض ( قال
المزني ) إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق " .
قال
الماوردي : أما
اعتبار الحول في زكاة المعدن فساقط لا يعرف ، قول
الشافعي اختلف فيه إلا ما حكاه
المزني أنه أخبره بذلك من يثق به ، فلا يلزمنا القول به : لأنه مرسل ويلزم
المزني القول به : لأنه متصل ثم استدل
المزني أيضا بقوله إنه فيه واقف ، وعندنا أن
[ ص: 339 ] وقوف
الشافعي في المقدار لا في الحول ، والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر في المقادير قولا واحدا ، وهو قول
مالك وأبي حنيفة : لأنه مستفاد من الأرض ، فلم يراع فيه الحول كالزرع ولأن الحول إنما يعتبر كامل النماء وهذا نماء في نفسه فلم يعتبر فيه الحول كالسخال وأرباح التجارات ، ومن أصحابنا من خرج ما رواه
المزني قولا ثانيا واعتبر فيه الحول ، وهو مذهب
المزني وإسحاق بن راهويه لقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=922077لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولأنه من جنس ما تتكرر زكاته : فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث .