الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا عمل المكاتب في المعدن واستفاد منه ورقا أو ذهبا فلا زكاة عليه ، وإن كان مالكا لما أخذه : لأنه من غير أهل الزكاة كالفيء والغنيمة ، فإن قيل : ما الفرق بين أن يغنم المكاتب مالا فيؤخذ خمسه ؟ وبين أن يستفيد معدنا أو ركازا فلا يؤخذ منه ؟ قيل : لأنه في الغنيمة لا يملك إلا أربعة أخماسها ويملك أهل الخمس معه خمسها ، وفي الركاز والمعدن يملك جميعه أولا فإن كان حرا استحق عليه خمسه بعد ملكه ، كما يستحق عليه زكاة ماله ، وإن كان مكاتبا لم يستحق عليه خمسه بعد ملكه ، كما لا يستحق عليه زكاة ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية