الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما من ملك دارا فوجد فيها ركازا فهو له إن ادعاه : لأن يده عليه وإن لم يدعه ، فهو لمن ملك الدار عنه ، فإن كان قد ملكها بميراث ، فهو ملك لجميع الورثة على فرائض الله تعالى له منه بقدر إرثه إن ادعاه ، وإن أنكره فهو لمن بقي من ورثته إن ادعوه ، وإن أنكروه فهو لمن ملك الموروث الدار عنه إن كان باقيا ، أو لورثته إن كان ميتا ، فإن أنكروه فهو لمن ملكوا الدار عنه ، هكذا أبدأ ، وإن كان قد ملكها بابتياع فهو للبائع إن ادعاه ، وإن أنكره فهو لمن ابتاع البائع الدار عنه ، إن ادعاه ثم كذلك أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية