الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما اختلاف حال الواجد ، فهو لكل من وجده من رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ عاقل ، أو مجنون محجور عليه ، أو غير محجور عليه .

وقال سفيان الثوري : لا يملك الركاز إلا رجل عاقل فأما المرأة أو الصبي أو المجنون ، فلا يملكونه وهذا غلط : لأن الركاز كسب لواجده كاكتسابه بالاصطياد وغيره ، فوجب أن يستوي في تملكه الرجل والمرأة والصبي والمجنون كما يستوون في الاصطياد والاحتشاش ، وإذا ملكوه فعليهم خمسه لأنهم ممن تجب عليهم الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية