فصل : فأما
العبد إذا وجد ركازا فهو لسيده : لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج خمسه ، وحكي عن
الأوزاعي والثوري ،
وأبي عبيد أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه كله وما ذكرنا أصح : لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر والمعتق بصفقة ، فأما
المكاتب إذا وجد ركازا فهو له دون سيده : لأنه أملك لكسب نفسه ، فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة ماله .
[ ص: 343 ]