فصل :
الخمس الواجب في الركاز ، وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات في أهل السهمان .
وقال
أبو حنيفة : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة : لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء والغنيمة .
[ ص: 345 ] وقال
أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل : حق المعادن يصرف في أهل الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء : لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=920955ليس في المال حق سوى الزكاة وحديث
بلال بن الحارث المزني وقد مضى ، ولأن الاعتبار في المعدن والركاز بواجده بدليل أنه لو وجده مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء : لأن واجده مسلم وأوجب أن يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة : لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد أربعة أخماسه ، ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه ، لجواز أن يكون لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه ، وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروا والله أعلم بالصواب .