الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .

روى حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل .

وروى الحارث بن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبيد الله بن سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ذكرهما أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السوعاء الوضوء يعني المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في " غريب الحديث " . فأما الودي فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ، المني وهو طاهر يوجب الغسل ، والمذي وهو نجس يوجب الوضوء ، والودي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو شك فيما أنزله هل هو مني أو [ ص: 216 ] ودي فلا غسل عليه للشك فيه ، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيا طاهرا وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية