فصل : فأما
المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .
روى
حصين بن قبيصة عن
علي رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920817كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل .
وروى
الحارث بن العلاء بن الحارث عن
حرام بن حكيم عن عمه
عبيد الله بن سعد الأنصاري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920818سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ذكرهما
أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
في السوعاء الوضوء يعني المذي ذكره
أبو سليمان الخطابي في " غريب الحديث " . فأما
الودي فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ،
المني وهو طاهر يوجب الغسل ،
والمذي وهو نجس يوجب الوضوء ،
والودي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو
شك فيما أنزله هل هو مني أو [ ص: 216 ] ودي فلا غسل عليه للشك فيه ، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيا طاهرا وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل .