مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لا مال لهم ، وإنما فرضهم على سيدهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
كل من كان مسلما حرا فعليه
زكاة الفطر إذا وجدها بعد قوته ، سواء كان عاقلا أو مجنونا بالغا أو صبيا ، وحكي عن
الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على من صلى وصام ، وحكي عن
علي بن أبي طالب عليه السلام أنها لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصيام ، وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين ، وجميع الفقهاء تعلقا بحديث
ابن عمر وابن عباس ، فأما
المشرك فلا زكاة عليه إجماعا ، فأما
العبد فزكاة فطره على سيده .
وقال
داود بن علي : هي على العبد دون سيده تعلقا بحديث
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=922234أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين فأخبر أنه فرضها على العبد كما فرضها على الحر ، فدل على وجوبها عليه .
والدلالة على وجوبها على سيده ، رواية
عراك بن مالك عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922076ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت على السيد زكاة فطره نصا .
وروى
أبو سعيد الخدري قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=922240كنا نؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ، عن كل حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من طعام الحديث فأما تعلقه بحديث
ابن عمر ، فالجواب عنه مبني على اختلاف أصحابنا هل وجبت زكاة فطره ابتداء على سيده أو وجبت ابتداء ثم يحملها سيده ؟ فلهم في ذلك مذهبان :
أحدهما : وهو ظاهر مذهب
الشافعي أنها وجبت ابتداء على سيده لحديث
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922076ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فعلى هذا الجواب عن حديث
ابن عمر أنه فرضها على كل حر وعبد ، فمعناه عن كل حر وعن كل عبد ، وقد يقوم " على " في اللغة مقام " عن " قال الشاعر :
[ ص: 352 ] إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها
أي : إذا رضيت عني .
والمذهب الثاني : أن السيد يحملها عن عبده لحديث
أبي سعيد قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=922241كنا نؤدي صدقة الفطر على كل حر وعبد فعلى هذا حديث
ابن عمر دال على وجوبها على العبد ، وحديث
أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان .