الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المدبر وأم الولد والمعتق نصفه ، فكالعبد زكاة فطرهم على سيدهم ، فأما المكاتب فلا زكاة عليه ، لبقاء رقه ولا على سيده لنقصان ملكه ، وفيه قول آخر حكاه أبو ثور عن القديم أن على السيد زكاة الفطر عن مكاتبه : لأنه على ملكه ، وإن نقص تصرفه كالآبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية