الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المطلقة فضربان : رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتها ، وعلى الزوج زكاة فطرها فأما البائن فلها حالان : حامل وحائل ، فإن كانت حائلا فلها السكنى ولا نفقة ، ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطر ، وإن كانت حاملا فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج زكاة الفطرة ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ، فإن قلنا : إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعا للنفقة ، وإن قيل : إن النفقة تجب لحملها ، لم يلزم الزوج زكاة فطرها : لأن النفقة ليست لها ، والحمل لا يزكى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية