الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما خادم الزوجة فمعتبرة بحالها ، فإن كانت ممن لا يخدم مثلها في الغالب [ ص: 356 ] لتبذلها فليس على الزوج إخدامها ، ولا الإنفاق على خادمها ، فإن كان لها خادم فعليه نفقته وزكاة فطره دون الزوج ، وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب عليه إخدامها ، وهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين أن يبتاع لها خادما ، وبين أن يستأجر لها خادما ، وبين أن يكون لها خادم فيلتزم الإنفاق عليه ، فإن لم يفعل أحد هذه الثلاثة وأراد أن يخدمها بنفسه فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخدام غيره : لأن حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم .

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره لأمرين :

أحدهما : أن في خدمة الزوج لها نقصا داخلا عليها .

والثاني : أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها .

فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادما لزمه نفقته وزكاة فطره لأجل ملكه ، وإن استأجر لها خادما لم يلزمه نفقته ، ولا زكاة فطره ، وعليه دفع أجرته ، وإن أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته ، فإن كان لها خادم آخر غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج : لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية