مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويزكي عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ، ورقيق رقيقه . ورقيق الخدمة والتجارة سواء " .
قال
الماوردي : أما
العبد المرهون فزكاة فطره واجبة على سيده : لقوله صلى الله عليه وسلم
أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ولأن زكاة المال أوكد من زكاة الفطر : لتعلقها بالعين فلما لم يمنع الرهن زكاة المال ، كان أولى أن لا يمنع زكاة الفطر وإذا ثبت أن زكاة فطره واجبة ، لزم السيد إخراجها من ماله ولم يكن له إخراجها من رقبته : لأنها تابعة لمؤنته ومؤنته في ماله ، فكذلك زكاة فطره وهذا يخالف المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين : لأن فطرة العبد في ذمة سيده ، وزكاة المال على أحد القولين في عينه فأما العبد المغصوب فزكاة فطره واجبة ، قال
[ ص: 358 ] الشافعي : "
ويزكي عمن كان مرهونا ، أو مغصوبا " وروي مغصوبا يعني زمنا " وأيهما كان فزكاة فطره واجبة ، لأنها متعلقة بالملك دون التصرف .